السيد أحمد الموسوي الروضاتي
479
إجماعات فقهاء الإمامية
الخلاف ج 5 / كتاب اللعان * موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان * موجب اللعان في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان * القاذف إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 5 ، 6 : المسألة 1 : كتاب اللعان : موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد ، وله إسقاطه باللعان ، وموجب اللعان في حق المرأة الحد ، ولها إسقاطه باللعان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا لا خلاف أنه إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد ، فلو لم يجب بالقذف الحد لما وجب بالإكذاب . * اللعان يمين ويصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 6 ، 7 : المسألة 2 : كتاب اللعان : اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق ، سواء كانا من أهل الشهادة ، أو لم يكونا من أهلها . فيصح القذف واللعان في حق الزوجين المسلمين والكافرين ، أو أحدهما مسلم والآخر كافر . وكذلك بين الحرين والمملوكين ، أو أحدهما حر والآخر مملوك . وكذلك إذا كانا محدودين في قذف ، أو أحدهما كذلك . . . والخلاف في فصلين : أحدهما : أن اللعان يصح بين هؤلاء . والثاني : أن اللعان هل هو يمين أو شهادة ؟ فعندنا يمين يصح منهم . وعندهم شهادة لا تصح منهم . . . * في حق الملاعنة فيما إذا كان للزوج بينة وأراد العدول عنها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 8 : المسألة 3 : كتاب اللعان : إذا كان مع الزوج بينة ، كان له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البينة . وبه قال كافة أهل العلم « 1 » ، وقال بعضهم : لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة ، لشرط الآية . . .
--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " كافة أهل العلم " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .